[١] كما هو
المشهور. وعن العلامة والشهيدين وغيرهما [ رض ] سراية نجاستها إلى الملاقي ولو مع
اليبوسة. لإطلاق ما دل على نجاسة ملاقيها ، الوارد بعضه في ميتة الإنسان ، وبعضه
في ميتة غيره. مثل التوقيع الوارد في إمام حدثت عليه حادثة ، قال (ع) : « ليس على
من مسه إلا غسل اليد » [١]. وموثق
عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا
سبع مرات » [٢]. لكنه يشكل ذلك : بأن اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة عند
العرف مما يصلح أن يكون قرينة على صرف الإطلاق ، فلا مجال للاعتماد عليه. مضافا
إلى موثق ابن بكير
« كل شيء يابس ذكي » [٣] الظاهر في الحكومة
على إطلاق ما دل على سراية النجاسة مع الجفاف. ولو بني على عدم ظهوره في الحكومة
فبينه وبين إطلاقات المقام عموم من وجه ، والمرجع في مورد المعارضة ـ وهو صورة
الجفاف ـ إلى أصالة الطهارة. ويشير الى ذلك ما في
الصحيح الوارد في الثوب الذي يقع على جسد الميت : «
فاغسل ما أصاب ثوبك منه » [٤] ، وفي الآخر : «
يغسل ما أصاب الثوب » [٥].
فان الظاهر من التعبير
المذكور لزوم غسل الأثر الحاصل من ملاقاة الثوب للميت ، الذي لا يكون إلا مع
الرطوبة.