[١] اتفاقا ، كما
عن شرح المفاتيح ، وبلا خلاف ، كما عن لوامع النراقي. لكن الدليل عليه غير ظاهر ،
إذ هو إما لأنه ميتة ، لأن الموت يقابل الحياة تقابل العدم والملكة ، ولا يعتبر في
صدقه سبق الحياة. أو لأنه من قبيل القطعة المبانة من الحي ، فيشمله دليل نجاستها.
أو لأن قوله (ع) : «
ذكاة الجنين ذكاة أمه » [١] يقتضي كونه ميتة
بموت أمه ، فاذا ثبت نجاسته من الميتة ثبت نجاسته من الحية ، لعدم القول بالفصل.
أو لأنه قبل ولوج الروح فيه حي بحياة أمة لا بحياة مستقلة. فإذا انفصل عنها صار
ميتة ، فيلحقه حكمها.
والجميع لا يخلو
من نظر. إذ لو سلم كونه ميتة فلا إطلاق لأدلة نجاستها يشمله. والقطعة المبانة
مختصة بالجزء ، وليس هو منه. وقوله (ع) «
ذكاة الجنين ... » لا إطلاق له في
موضوع الذكاة ، لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الأم في تحقق ذكاة الجنين ،
فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح. ولأنه لا يصح تطبيق الحي والميت على كل جزء من
أجزاء البدن ولا على مثل الحمل ، ولذا لا نقول بنجاسة العضو الميت في حال اتصاله
بالبدن ، والحكم بنجاسته بعد الانفصال إنما كان للأخبار الخاصة المتضمنة أنه ميتة.
ودعوى : الاتفاق وعدم الخلاف المتقدمة من شرح المفاتيح واللوامع. غير ظاهرة ، لعدم
تعرض الأكثر للحكم المذكور. اللهم إلا أن يستفاد من مذاق الأصحاب. وهو غير بعيد ،
ويساعده ارتكاز المتشرعة. وبذلك