[١] لأصالة عدم
التذكية ، لا لأن يد الكافر أمارة على عدمها.
[٢] فتكون يد
المسلم أمارة على التذكية من دون معارض.
[٣] على المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل قيل : تواتر نقل الإجماع عليه. بل عد من ضروريات
المذهب ، كما عن شرح المفاتيح نعم حكي القول بالطهارة عن ابن الجنيد ، وعن المحدث
الكاشاني الميل اليه. ويشهد للأول روايتا أبي بصير وابن الحجاج المتقدمتان في
المسألة السادسة ، ولا دليل بالخصوص على النجاسة غيرهما. مع ما هما عليه من ضعف
السند. ولكن حكي عن التذكرة دعوى تواتر الاخبار بذلك.
وكأنه أراد النصوص
المتضمنة عدم الانتفاع بالميتة ، فإن إطلاقها شامل لما بعد الدبغ. ويشهد لابن
الجنيد رواية الحسين بن
زرارة : « جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن
والماء أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال (ع) : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلى فيه » [١]. ومرسلة الصدوق[٢] المتقدمة في
طهارة الميتة ، بناء على حملها على ما بعد الدبغ. لكن لا ينبغي التأمل في طرحهما
بعد حكاية الإجماع على خلافهما. وكفى بالأصل دليلا على المشهور.
[٤] للإطلاق أو
الأصل بعد عدم الدليل على الطهارة.
[٥] للروايات
المتقدمة المفصلة في لزوم غسل الثوب الذي يلاقي جسد
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦.