ودعوى : احتمال
كون أيدي المسلمين في عصر صدور النصوص الشريفة مما لا يعلم بكونها مسبوقة بيد
الكافر ، وترك الاستفصال إنما يفيد العموم حيث يمكن وقوع الواقعة المسؤول عنها على
نحوين ، أما إذا قامت القرينة على وقوعها على حال واحدة معينة فلا يكون ترك
الاستفصال دليلا على العموم ، لاحتمال كونه لوضوح الحال وعدم الحاجة إلى الاستفصال.
مندفعة : أولا :
بأن ما ذكر لا يجري في النصوص الدالة على العموم بالإطلاق لا بترك الاستفصال ، مثل
موثق إسحاق ، فإن ما صنع في أرض الإسلام أعم مما كان مجلوبا من بلاد الكفر أو
مأخوذاً من الكافر. وثانيا : بأنه لا مجال للاحتمال المذكور ، للعلم بوجود الكفار
في بلاد المسلمين ، وتداول ذبحهم للحيوانات ، وأكلهم لها ، وبيع جلودها ، ولا سيما
مع البناء على كفر الخوارج والنواصب والغلاة ، مع بناء المخالفين على استحلال
ذبائح الكافرين وبنائهم على طهارة الميتة بالدبغ ، فضلا عن استحلالهم شراء الجلود
منهم مع احتمال كونها مذكاة ، إذ بعد ذلك لا مجال لاحتمال عدم وجود صورة يعلم فيها
بسبق يد الكافر على يد المسلم ، بحيث لا يحسن التقييد بغير تلك الصورة ، كما لعله
ظاهر.
[١] يعني : الأثر
الظاهر في تحقق التذكية ، كما عرفت آنفا. ويشهد له مصحح إسحاق المتقدم. وأما
رواية السكوني الواردة في السفرة المطروحة فقد عرفت قصور دلالتها على ذلك ، لعدم
مناسبة السؤال والجواب له ، كما يظهر بالتأمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 331