responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 330

______________________________________________________

ظاهر في خلاف ذلك ، لأن السؤال إنما يناسب الجهل ، لا العلم ولو تنزيلا.

وأما رواية السكوني الواردة في السفرة المطروحة في الطريق كثير لحمها وخبزها ، وجبنها وبيضها » وفيها سكين ، حيث‌ قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي. فقال (ع) : « هم في سعة حتى يعلموا » [١]. فالمحتمل ـ لو لم يكن ظاهراً ـ أن السؤال فيها من جهة النجاسة العرضية للأمور المذكورة من جهة مساورة المجوسي ، لا من جهة الشك في التذكية ، فلا تكون مما نحن فيه.

والمتحصل مما ذكرنا : لزوم الحكم بعدم التذكية ، إلا في الموارد الخاصة ، كبيع المسلم ، وصنعه ، وصلاته فيه ، ونحو ذلك من التصرفات التي كان بناء المسلمين على عدم إيقاعها في الميتة. وعليه يلزم تقييد عبارة المتن بما إذا كانت يد المسلم عليه بما أنه معد لتصرفه الذي يكون أمارة ـ نوعا ـ على التذكية لا مجرد كونه تحت يده ولو بقصد الإلقاء في المزبلة ، أو التصرف الذي لا يرتبط ـ بوجه ـ بالتذكية ، كالقرب المعدة لنقل القذارات ، فان ذلك لا يكون أمارة على التذكية شرعا.

هذا ولو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر ـ كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار ـ فالظاهر كونها أمارة أيضاً ، كما يقتضيه إطلاق كلماتهم ، وصرح به غير واحد. قال في كشف الغطاء : « وما يؤتى به من بلاد الكفار كالبرغال والقضاعي ونحوه لا بأس به إذا أخذ من أيدي المسلمين ». وقال قبل ذلك : « وكل ما يوجد في أيدي المسلمين من الجلود مما لم يعلم حاله يبنى على تذكيته ، علم بسبق يد الكفار عليه أو لا » وفي الجواهر بعد أن ذكر النصوص المتقدمة : « يستفاد منها طهارة ما يؤخذ من يد المسلم وان علم سبقها بيد كافر ». وما ذكره ـ قدس‌سره ـ


[١] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ١١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست