فيه ، كخبر إسماعيل بن عيسى : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل
عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال (ع) : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا
رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » [١]. أو ما كان مضمونا ، كخبر
محمد بن الحسين الأشعري : « كتب بعض أصحابنا
إلى أبي جعفر الثاني (ع) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال (ع) : إذا كان
مضموناً فلا بأس » [٢].
والجمع العرفي
يقتضي حمل الطائفة الأولى على موارد الأخيرة ، وحمل الثانية على غيرها. والمتحصل
من ذلك : الحكم بعدم التذكية مع الشك فيها إلا مع قيام أمارة عليها ، كبيع المسلم
، أو صنعه ، أو صلاته فيه ، ونحوها من التصرفات الدالة على كونه مذكى ، أو إخباره
بالتذكية ، كما هو الظاهر من الضمان في مكاتبة الأشعري. والظاهر ان هذا هو المشهور.
نعم في التذكرة
وعن المنتهى : المنع فيما يكون في يد المستحل للميتة بل نسب إليهما ذلك حتى لو
أخبر ذو اليد بالتذكية ، وعن الشيخ في النهاية. « ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك
أو كان متهما ». علله في التذكرة بعدم حصول الظن بالتذكية ، بخلاف من لا يستبيح
الميتة ، فإن إسلامه مانع عن الاقدام على الحرام غالبا. واستدل لهم أيضاً بخبر أبي بصير : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفراء. فقال (ع) : كان علي بن الحسين (ع)
رجلا صردا لا يدفؤه فراء الحجاز ، لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث الى العراق فيؤتى
مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فاذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه. فكان
يسأل عن ذلك ، فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس