تعالى : ( أَفَإِنْ
ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ... )[١] [ وثالثة ] : بمعنى ما لم يذك ذكاة شرعية ، كما ذكر شيخنا
الأعظم [ ره ] وغيره مستشهداً عليه بجملة من النصوص ، كموثق سماعة : «
إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. وأما الميتة فلا » [٢]. وما في
رواية علي بن أبي حمزة « قال (ع) : وما
الكيمخت؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة ، فقال (ع) : ما
علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » [٣]. وما في
رواية الصيقل : « إني أعمل أغماد
السيوف من جلود الحمر الميتة ... [ إلى أن قال ] : فصرت أعملها من جلود
الحمر الوحشية الذكية » [٤]
... إلى غير ذلك. وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة
وسائر الاحكام ولا يهم تحقيق ذلك ، فان ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعا ، إجماعا
ونصوصاً سواء أكان من معاني الميتة أم لا.
[١] النصوص
الواردة في هذا الباب طوائف.
منها : ما يدل على
جواز ترتيب آثار التذكية مطلقاً ما لم يعلم بعدمها كموثق
سماعة : « سأل أبا عبد الله (ع) : عن تقليد
السيف في الصلاة وفيه الغراء [٥]
والكيمخت ، فقال (ع) : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » [٦].