هذا والمتحصل مما
ذكرنا : أن العمدة في البناء على طهارة الفأرة مطلقاً صحيح ابن جعفر الذي لم يثبت
تقييده ، وأنه لو بني على الغض عنه فالوجوه المذكورة للطهارة مطلقاً غير ظاهرة ،
بل اللازم العمل بالقواعد العامة. ولا يبعد أن مقتضاها التفصيل بين المأخوذة من
الحي فطاهرة ـ للأصل. وليس ما يتوهم عليه إلا ما دل على نجاسة القطعة المبانة من
الحي لكن شموله للمقام غير ظاهر لانصرافه الى ما هو مستعد للاتصال ، فلا يشمل ما
هو مستعد للانفصال حتى انفصل ولعله ظاهر ـ وبين المأخوذة من الميت فنجسة ، لعموم
ما دل على نجاسة الميتة الشامل لجميع أجزائها. وقد عرفت الإشكال في نفي الجزئية
عرفا ، أو كونها مما لا تحله الحياة.
هذا كله مبني على
ما نسب الى المشهور من كون الفارة ملتحمة بالظبي ومتصلة به. قال الدميري : «
المشهور انها ليست مودعة في الظبية ، بل هي خارجة ملتحمة ». أما بناء على غير
المشهور من كونها مودعة فيها ـ كما عن كاشف الغطاء في شرح القواعد ، من أنها تتكون
في جوف الظبي فيلقيها كالبيضة ، وحكي أيضاً ذلك عن ابن فهد الطبري ، بل عن بعضهم :
أن هذا القسم هو الشائع الغالب من المسك ، وإطلاقه ينصرف اليه. انتهى ـ فلا إشكال
في طهارتها ، سواء أخذت من الحي أم من الميت. لعدم كونها جزءاً من الحيوان ، فلا
تشملها أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي ، ولا أدلة نجاسة أجزاء الميتة ، والأصل
فيها الطهارة. وكذا الحال لو شك في ذلك بنحو الشبهة الموضوعية.
[١] إجماعا حكاه
غير واحد ، بل لعله ضروري. وتقتضيه سيرة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 317