في قبال أجزاء
الميتة ، فلا ينافي ذلك نجاسة بعض سطوحها بملاقاة رطوبة الميتة ، كما هو ظاهر ما
تقدم في الصوف والشعر.
ثمَّ إن صريح ما
تقدم عن الفقهاء واللغويين في معنى الانفحة اختصاصها بما قبل الأكل. لكن في الذكرى
: « والانفحة طاهرة من الميتة والمذبوحة وان أكلت السخلة ». وهو مشكل ، إلا أن
يرجع القيد إلى المذبوحة ، أو يريد الأكل اليسير الذي لا يعتد به ، كما في الجواهر.
وعليه فلو شك في مقداره بنحو الشبهة المفهومية كان اللازم البناء على النجاسة ،
لعموم نجاسة الميتة ، واستصحاب الطهارة لا يدافع العموم ، إذ ليس هذا من موارد
العمل باستصحاب حكم الخاص ، لكون التخصيص من أول الأمر. وأما استصحاب كونها إنفحة
فهو من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد ، وليس هو بحجة. ولو كان الشك بنحو
الشبهة الموضوعية فاستصحاب الموضوع ـ أعني كونها إنفحة ـ في محله ، فيترتب عليها
حكمها وهو الطهارة.
[١] على المشهور ،
كما عن البيان واللمعة ، بل عن الخلاف نقل الإجماع عليه. وهو المحكي عن الصدوق ،
والشيخين ، والقاضي ، وابن زهرة ، والطوسي والشهيدين في الدروس ، والمسالك ،
والروضة ، وغيرهم. ويشهد له مصحح حريز المتقدم فيما لا تحله الحياة ، وصحيح زرارة
المتقدم في الإنفحة ، وموثق ابن بكير عن الحسين بن زرارة ، ومرسل الصدوق المتقدمان
، ونحوه مسنده في الخصال إلى ابن أبي عمير مرفوعا إلى الصادق (ع) [١].
[١] الخصال أبواب
العشرة صفحة : ٥٣ جزء ٢ الطبعة القديمة. ويشير إليه في الوسائل باب : ٣٣ من أبواب
الأطعمة المحرمة ملحق حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 310