[١] بلا خلاف ظاهر.
ويدل عليه صحيح إبراهيم بن أبي محمود : « سألت أبا
الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي
فيه؟ قال (ع) : إذا اغتسلت صلت فيهما » [١].
[٢] بلا خلاف ظاهر.
ويقتضيه ما في مصحح زرارة المتقدم من قوله (ع) : «
وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشيء فلا
تغسله من ثوبك ، إلا أن تقذره » [٢]
[٣] إجماعا محصلا
ومنقولا في الغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والذكرى وكشف اللثام ، وعن نهاية
الاحكام ، والتذكرة ، وكشف الالتباس وغيرها بل في المعتبر والمنتهى : انه إجماع
علماء الإسلام. كذا في الجواهر. ويشهد له طوائف من النصوص [ منها ] : ما ورد في
نزح البئر لموت الدابة والفأرة ، والطير والحمامة ، والحمار ، والثور ،
والجمل والسنور والدجاجة ، والشاة ومطلق الميتة [٣]كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
عن البئر تقع فيها الميتة. فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً » [٤] وغيره.
نعم قد يشكل ذلك
من جهة ما دل على عدم انفعال ماء البئر. لكنه يندفع : بأن الروايات المذكورة تدل
على انفعاله وعلى نجاسة الميتة ، فاذا