« قال : ذكر المني
وشدده وجعله أشد من البول ، ثمَّ قال : إن رأيت المني قبل ... » [١]. فالظاهر منه شدة النجاسة وتأكدها ، لا عمومها.
ومن ذلك يظهر أن
التعدي إلى مطلق ذي النفس مأكولا أو غيره لأجل الإجماع. كما أن الظاهر انعقاده على
طهارته من غير ذي النفس ، وتردد المحقق في الشرائع والمعتبر غير قادح ، لأنه اختار
فيهما الطهارة بعد ذلك. ولأجل ذلك لا يكون للاهتمام في إثبات عموم النصوص مزيد
فائدة. ولأجله أيضاً يخرج عن إطلاق موثق
عمار عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما أكل
لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [٢] ، وإطلاق موثق ابن
بكير الوارد في جواز الصلاة في كل ما يكون مما يؤكل لحمه أو يخرج منه. [٣] كما يجب الخروج
عما قد يدل على طهارته ، كصحيح زرارة : « عن
الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به ، إلا أن تكون
النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس » [٤].
[١] كما هو
المعروف ، بل لا يعرف الخلاف في ذلك منا ، وإنما حكي عن بعض العامة. نعم عن ابن
الجنيد القول بنجاسة المذي الذي يخرج عقيب الشهوة. ويشهد له حسن
الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع) :
ان عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله [٥] ، وفي
خبره