على ثبوت حكم
العام في كل فرد ، ويدل بالالتزام على نفي عنوان الخاص عن كل فرد. وهذه الدلالة
الالتزامية وان لم تكن حجة في إثبات ذلك إذا كان خارجاً من وظيفة الشارع ، لكنها
حجة إذا كان النفي من وظائفه ، فإن كان الشك في التذكية من جهة الشك في وجود السبب
الشرعي يكون المرجع أصالة عدم التذكية ، وان كان من جهة وجود القابلية التي من
وظائف الشارع بيانها ، فالتمسك بعموم الصحيح ونحوه لإثباتها في محله.
نعم يختص الصحيح
ونحوه بالحيوانات ذوات الجلود ، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل. نعم يمكن أن يقال :
إن الذكاة من المفاهيم العرفية ، وهي في الحيوان من الأفعال التوليدية التي لها
أسباب خاصة عندهم ، فإطلاق أدلة أحكام التذكية من الطهارة وحل الأكل وجواز
الانتفاع وغيرها ينزل ـ بمقتضى الإطلاق المقامي ـ على ما هو عند العرف. فاذا دل
دليل على قيد أخذ به ، ومع الشك فيه يرجع الى ما عند العرف ، عملا بالإطلاق
المقامي ، وعلى هذا ما يكون قابلا عند العرف للتذكية محكوم بذلك شرعاً ، وما علم
بعدم قابليته لها عندهم ، أو شك فيها ، يرجع فيه الى أصالة عدم التذكية. وهذا نظير
ما يقال في مثل( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[١] ونحوه من أدلة
العقود والإيقاعات ، من وجوب الحمل على المفاهيم
العرفية وأسبابها وشرائطها ـ ومنها قابلية المحل ـ فيكون تطبيق العرف حجة ما لم
يرد عنه رادع.
ويشير إلى ما ذكرنا خبر علي بن أبي
حمزة قال : « سألت أبا عبد الله أو أبا الحسن (ع) عن لبس الفراء والصلاة فيها.
فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكياً. قال : قلت : أوليس الذكي ما ذكي
بالحديد؟ قال : بلى ، إذا كان مما يؤكل لحمه ... » [٢]. فان ظاهره السؤال