responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 291

______________________________________________________

في الحيوان من أسباب معينة ، مثل الذبح الخاص ، والنحر كذلك ، وغيرهما من الأسباب. وما في القاموس وعن كاشف اللثام : من أنها الذبح. في غير محله ، أو ليس على ظاهره. وحينئذ إذا شك في قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها.

وربما يتوهم أنها الطهارة فإذا شك في ثبوتها بعد الموت كان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة. إذ فيه : أن التذكية وان كانت هي الطهارة ، لكنها طهارة خاصة ، ولذا يحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية ، ويحكم بطهارة الحيوان حال الحياة ، وهو غير ذكي ، فالمراد من التذكية طهارة خاصة ، لا الطهارة مقابل النجاسة التي هي مفاد قاعدة الطهارة.

نعم ادعى غير واحد : أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية ، بل في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب [ رض ] فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والإنسان من الحيوانات الطاهرة يقع عليه الذكاة ». وقد استدلوا على ذلك بالآيات والنصوص المتضمنة لحلية ما أمسك الكلاب‌ [١] ، وما ذكر اسم الله تعالى عليه‌ [٢] ولحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما‌ [٣] وبما دل على حلية كل حيوان إلا ما خرج‌ [٤]. مثل قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... ) [٥] وما‌ في موثق ابن بكير من قوله (ع) : « ذكاه الذابح أو لم يذكه » [٦].


[١] المائدة : ٤. وراجع الوسائل باب : ١ ، ٢ من أبواب الصيد.

[٢] الانعام : ١١٨ ، ١٢١ ، وراجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب الذبائح.

[٣] راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الصيد.

[٤] راجع الوسائل باب : ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

[٥] الأنعام : ١٤٥.

[٦] الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست