والاشكال على
الاستصحاب المذكور من جهة عدم بقاء الموضوع ، تارة : لأن موضوع الحرمة المعلومة
الحيوان ، وموضوع الحرمة المشكوكة اللحم ، وهما متغايران عرفا. وأخرى : من جهة أن
الحرمة الثابتة قبل التذكية موضوعها غير المذكى ، والمشكوك ثبوتها بعد التذكية
موضوعها المذكى. [ مندفع ] : بأن المعيار في وحدة الموضوع المعتبرة في جريان
الاستصحاب الوحدة في نظر العرف ، بحيث يصدق الشك في البقاء عرفا ، والاختلاف بين
الحيوان واللحم لا يوجب التعدد في نظر العرف ، ولا ينتفي لأجله صدق الشك في بقاء
الحرمة. ولأجل ذلك نقول : لا مانع من جريان استصحاب نجاسة الكلب بعد موته ، ولا من
استصحاب جملة من أحكام الزوجية بعد موت الزوج أو الزوجة. وبذلك يندفع الاشكال من
الجهة الثانية أيضاً ، ولذا بني على استصحاب نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد
زوال تغيره ، واستصحاب حكم الحاضر بعد سفره ، وحكم المسافر بعد حضره ، وأمثال ذلك.
ومثله في الاندفاع
الإشكال أيضاً : بأن الحرمة الثابتة قبل التذكية معلولة لعدم التذكية ، والمشكوك
ثبوتها بعد التذكية ناشئة من خصوصية في الحيوان ، وتعدد العلة يوجب تعدد المعلول
عرفا. إذ فيه : المنع من ذلك أيضاً ، فإن البقاء عين الحدوث وجوداً. مع أنه قد
يختلف معه في العلة ، كما في الأمور القارة التي يستند بقاؤها إلى استعداد ذاتها ،
وحدوثها إلى علة أخرى ، كالجدار المبني ، فان حدوثه بفعل البناء ، وبقاؤه باستعداد
ذاته ، وصدق البقاء فيه من ضروريات العرف.
نعم يمكن أن يقال
: إن الحرمة الناشئة من الخصوصية الذاتية لما لم تكن في رتبة الحرمة الناشئة من
الجهة العرضية ـ أعني عدم التذكية ـ لترتب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 289