والظاهر أن الحكم
في الصورة الثانية كذلك ، وعن ظاهر شرح الروضة أيضاً نفي الخلاف فيه. ويشهد له ما
ورد في طهارة بصاق شارب الخمر مثل خبر عبد
الحميد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل يشرب الخمر فيبصق ، فأصاب ثوبي من بصاقه.
فقال (ع) : ليس بشيء » [١] ، وفي طهارة بلل
الفرج مع كون المرأة جنباً ، كرواية إبراهيم بن
أبي محمود : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه
من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال (ع) إذا اغتسلت صلت فيهما » [٢] ، فإنه شامل لصورة كون جنابتها بالوطء ، وإنزال الرجل في
فرجها ، بل هو الغالب. نعم يمكن الإشكال في الدلالة على عدم الانفعال لاحتمال كون
زوال العين مطهراً. فالعمدة في إثبات عدم الانفعال ما يأتي من قصور الأدلة.
وأما الصورة
الثالثة : فهي وان كانت داخلة في كلام المعتبر المتقدم لكن لم أعثر على نص فيها.
وكأنه لذلك كانت محلا للإشكال ، من جهة قاعدة سراية النجاسة إلى الملاقي ، ومن أن
القاعدة المذكورة ليس عليها دليل لفظي له إطلاق أحوالي يشمل صورة الملاقاة في
الداخل ، وإنما هي مستفادة من الحكم بالنجاسة في الموارد المتفرقة ، التي كلها
تكون الملاقاة فيها في الخارج ، فالتعدي منها إلى الملاقاة في الداخل لا دليل عليه
ظاهر إذ لا إجماع عليه. والارتكاز العرفي وان كان يقتضي التعدي ، لعدم الفرق عند
العرف بين الداخل والخارج. لكنه معارض بالارتكاز الموجب للتعدي من المتكون في
الجوف الى الداخل اليه ، ومن الصورة الأولى والثانية ، إلى الثالثة ، فإن التفكيك
بينهما خلاف الارتكاز ، وبعد تعارض الارتكازين