ثوبك » [١]. ويظهر من المختلف الإجماع على نجاسته ، فإنه أجاب عن رواية أبي بصير المتقدمة
، بأنها مخصصة بالخفاش إجماعا ، فتخصص بما يشاركه في العلة. نعم يعارضها رواية غياث
: « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » [٢] ، وقريب منها ما عن الجعفريات ونوادر الراوندي عن موسى (ع) [٣]. لكن رماها الشيخ
بالشذوذ ، وكأنه لمخالفتها لما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه. ولأجل ذلك حملها
على التقية. نعم هي معتضدة بمصححة أبي بصير المتقدمة ، بل لو ثبتت دعوى عدم البول
للطير غير الخفاش كان التعارض محكماً بين رواية أبي بصير ورواية الرقي ، والجمع
العرفي يقتضي حمل الثانية على الكراهة ، ورواية الرقي في نفسها ضعيفة السند فلا
تصلح لإثبات المنع لو سلمت عن المعارض. وجبرها بالعمل غير ظاهر ، إذ بناء المشهور
على نجاسة فضلة الخشاشيف كان عملا منهم بروايات نجاسة ما لا يؤكل لحمه ، التي
عرفت معارضتها في الطير ، والإجماع في المختلف على تخصيص رواية الطير بالخفاش لا
يبعد أن يكون المراد منه الإجماع من الشيخ وخصمه ، بقرينة أنه كان في مقام رد
استدلال الشيخ على ما ذهب إليه في المبسوط ، وليس المراد إجماع العلماء على نجاسته
بالخصوص ، وإلا فلم يعرف مأخذ هذا الإجماع ، إذ أن المشهور إنما ذهبوا الى النجاسة
في الخشاف ، لكونهم يرون النجاسة في كل ما لا يؤكل لحمه ولو كان طيرا ، وأما غيرهم
فلم ينص على النجاسة فيه إلا الشيخ ، فالإجماع على خصوصية الخشاف غير ظاهر. هذا
كله مضافا الى ما يأتي من الإجماع على طهارة الفضلتين مما لا نفس له سائلة ، فإن
منه الخشاف حسب ما اختبرناه واختبره جماعة.