responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 278

______________________________________________________

ثوبك » [١]. ويظهر من المختلف الإجماع على نجاسته ، فإنه أجاب عن رواية أبي بصير المتقدمة‌ ، بأنها مخصصة بالخفاش إجماعا ، فتخصص بما يشاركه في العلة. نعم يعارضها‌ رواية غياث : « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » [٢] ، وقريب منها ما عن الجعفريات ونوادر الراوندي عن موسى (ع) [٣]. لكن رماها الشيخ بالشذوذ ، وكأنه لمخالفتها لما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه. ولأجل ذلك حملها على التقية. نعم هي معتضدة بمصححة أبي بصير المتقدمة‌ ، بل لو ثبتت دعوى عدم البول للطير غير الخفاش كان التعارض محكماً بين رواية أبي بصير‌ ورواية الرقي‌ ، والجمع العرفي يقتضي حمل الثانية على الكراهة ، ورواية الرقي‌ في نفسها ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات المنع لو سلمت عن المعارض. وجبرها بالعمل غير ظاهر ، إذ بناء المشهور على نجاسة فضلة الخشاشيف كان عملا منهم بروايات نجاسة ما لا يؤكل لحمه‌ ، التي عرفت معارضتها في الطير ، والإجماع في المختلف على تخصيص رواية الطير بالخفاش لا يبعد أن يكون المراد منه الإجماع من الشيخ وخصمه ، بقرينة أنه كان في مقام رد استدلال الشيخ على ما ذهب إليه في المبسوط ، وليس المراد إجماع العلماء على نجاسته بالخصوص ، وإلا فلم يعرف مأخذ هذا الإجماع ، إذ أن المشهور إنما ذهبوا الى النجاسة في الخشاف ، لكونهم يرون النجاسة في كل ما لا يؤكل لحمه ولو كان طيرا ، وأما غيرهم فلم ينص على النجاسة فيه إلا الشيخ ، فالإجماع على خصوصية الخشاف غير ظاهر. هذا كله مضافا الى ما يأتي من الإجماع على طهارة الفضلتين مما لا نفس له سائلة ، فإن منه الخشاف حسب ما اختبرناه واختبره جماعة.


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست