على المبتدأ نحو
ترتب المعلول على علته ، في مقابل مفاد جميع الجمل الحملية الخالية عن الفاء ،
فإنها تدل على ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العارض على معروضه ، ولا تدل الفاء على
انحصار العلة بالمبتدإ ليدل على المفهوم كالجملة الشرطية ، ولفظ : « يكره » في
الثاني أعم من الحرمة. والحصر في الأخير لما لم يمكن الأخذ به ، لوجوب تخصيصه
بكثير من الافراد ، كان الاولى عرفا حمله على الحصر الإضافي ، أو حمل البأس المنفي
فيه على ما يعم الكراهة.
[١] بلا إشكال
ظاهر ، بناء على طهارتها كما يأتي إن شاء الله. وإنما تعرض له المصنف [ ره ] لأجل
الخلاف في طهارته ونجاسته ، وإلا فعلى القول بالطهارة لا خلاف في طهارة سورة.
[٢] على المشهور.
لإطلاق نصوص الطهارة المتقدمة ونحوها ، الشامل لحال الجلل وغيره. وعن السيد والشيخ
وابن الجنيد المنع من سؤره. واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة. وهو ـ كما ترى ـ
ممنوع. مع أنه يختص بملاقي الفم ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم.
[٣] لما تقدم
دليلا لما في السرائر.
[٤] فقد ورد في
النصوص [١] : أن سؤره شفاء ، وفي بعضها : أنه شفاء من سبعين داء ،
وفي آخر استحباب التبرك به.
[٥] اختاره في
الوسائل ويشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي
عبد الله (ع) : « قال في كتاب علي (ع) : إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره واني لأستحي
من الله تعالى أن أدع طعاما لأن الهر أكل
[١] راجع الوسائل
باب : ١٨ من أبواب الأشربة المباحة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 271