أن تدخلهما الإناء »
[١].كما يشهد بعضها بعمومه للطعام ، مثل ما في صحيح زرارة عن أبي
عبد الله (ع) : « قال (ع) : في كتاب علي (ع) : إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، واني
لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه » [٢]. وفي حديث المناهي [٣] : النهي عن أكل سؤر الفأرة.
[١] لما يأتي مما
دل على نجاسة المذكورات ، بضميمة عدم الخلاف في سراية النجاسة إلى الملاقي إلا في
الماء القليل ، وتقدم ضعفه ، وأن الأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة. وفي
رواية معاوية بن شريح : « سأل عذافر أبا عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن سؤر السنور
، والشاة ، والبقرة والبعير ، والحمار والفرس ، والبغل ، والسباع ، يشرب منه أو
يتوضأ منه؟ فقال (ع) : نعم اشرب منه وتوضأ منه. قلت له : الكلب. قال (ع) : لا. قلت
: أليس هو سبع؟ قال (ع) : لا والله ، إنه نجس. لا والله إنه نجس [٤] ، ونحوه صحيح أبي العباس الآتي
[٥].
[٢] كما هو
المشهور. ويقتضيه الأصل ، والنصوص في جملة من الموارد وكذا رواية معاوية المتقدمة
بناء على ظهورها ـ كما هو غير بعيد ـ