نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 263
[ مسألة ٩ ] : إذا
كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في
التصرف في ماله ، لا يجوز له استعماله [١]. وكذا إذا علم أنه لزيد ـ مثلا ـ لكن لا
يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[ مسألة ١٠ ] : في
الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل ، وغسل بدنه من الآخر ، ثمَّ توضأ به
أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى [٢] لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء
معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضاً.
[١] لاستصحاب حرمة
التصرف فيه. وأما أصالة عدم إذن المالك فهو من الأصل الجاري في الفرد المردد الذي
هو محل الاشكال ، كما أوضحناه في « حقائق الأصول » ، وليس كذلك في الفرع الآتي ،
فإن المرجع فيه أصالة عدم إذن زيد.
[٢] قد عرفت النص
والإجماع على خلافه. مع أنه خلاف ما تقدم منه في المسألة السابعة. نعم يقع الإشكال
في أن النص على طبق القواعد فيتعدى من مورده إلى غيره ، أولا ، فيقتصر عليه ويرجع
في غيره إليها.
ربما قيل بالأول :
إما لأنه لو بني على العمل بما في المتن ابتلي باستصحاب النجاسة ، للعلم بنجاسة
أعضائه والشك في ارتفاعها ، ولأجل ذلك أمر بالتيمم ، لأن الطهارة من النجاسة
الخبثية ـ ولو ظاهرية ـ أهم من الطهارة المائية. ولا يعارضه استصحاب الطهارة ، لأن
الطهارة المستصحبة إن كان المراد بها الطهارة قبل الاستعمال ، فهي زائلة قطعاً ،
وان كان غيرها ، فهي مشكوكة الثبوت لاحتمال كون الإناء النجس هو المستعمل ثانياً.
ولذا كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 263