نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 262
وهل يجب إراقتهما [١]
أولا؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم [٢].
[ مسألة ٨ ] : إذا
كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ، ولم يعلم أنه أيهما
، فالباقي محكوم بالطهارة. وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنه يجب
الاجتناب عن الباقي. والفرق : أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية [٣]
، بخلاف الصورة الثانية. فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ، وقد حكم
عليه بوجوب الاجتناب [٤].
عندهم ـ كما عن
المنتهى ـ بل ظاهر جماعة الإجماع على العمل بهما. قال شيخنا الأعظم [ ره ] في
طهارته : « لا إشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين ، لأجل النص
والإجماع المتقدمين ».
[١] كما عن
القواعد.
[٢] لأن الظاهر من
الأمر بالإراقة الإرشاد إلى عدم الانتفاع بهما ، كما هو كذلك في أمثاله من الموارد.
[٣] لأن العلم
الإجمالي حدث بعد الإراقة وانعدام أحد الطرفين ، فالشك في الطرف الباقي شبهة بدوية
، والمرجع في الشبهة البدوية أصالة الطهارة.
[٤] فإنه طرف
للعلم الإجمالي القائم بين التدريجيين ، وهما الباقي بالإضافة الى كل واحد من
الأزمنة اللاحقة ، والمراق قبل زمان إراقته ، فيكون الحال كما لو علم بوجوب صوم
أحد اليومين ، فإنه يجب الاحتياط بالصوم في اليوم الثاني ولو بعد انتهاء اليوم
الأول وخروجه عن محل الابتلاء ، كما أشرنا إليه آنفاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 262