نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 248
[ مسألة ٣ ] : إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك
إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً ، يتيمم للصلاة [١] ونحوها.
والاولى الجمع بين التيمم والوضوء به.
فكل طرف وان كان
يحتمل كونه مضافاً ومطلقاً ، إلا أن العقلاء لا يعتنون باحتمال كونه مضافا فيجوز
استعماله في كل ما يجوز استعمال المطلق فيه ، ومرجع ذلك إلى حجية الغلبة. إلا أنه
شيء لا أصل له ، ولا دليل عليه فالاحتياط في الفرض ـ عملا بقاعدة الاحتياط ـ متعين.
فلو فرض إجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، فإنما هو بالنظر
إلى العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالمشتبه بين الأطراف ، لا بالنظر إلى علم
آخر ، كالعلم بوجوب الوضوء بالماء ، فان مقتضاه عقلا وجوب العلم بتحقق الوضوء
بالماء ، ولا يكفي الشك في ذلك ، لأنه شك في الفراغ يجب فيه الاحتياط ، كما لو
كانت الشبهة بدوية ليست مقرونة بعلم إجمالي.
[١] يعني : ولا
يحتاج الى الوضوء ، فان التردد في المائع بين كونه ماء مطلقاً ومضافا وان كان
يستلزم العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم إلا أن أصالة عدم وجدان الماء كافية
في إثبات وجوب التيمم ، فينحل بذلك العلم الإجمالي.
فإن قلت : إذا كان
وجدان الماء شرطا في وجوب الوضوء ، كما أن عدم الوجدان شرط في وجوب التيمم ، يتم
ما ذكر ، لأن الأصل المذكور كما يثبت وجوب التيمم ، ينفي وجوب الوضوء. أما إذا كان
وجوب الوضوء مطلقاً غير مشروط بالوجدان ـ كما هو الظاهر حسبما يأتي في محله تحقيقه
ـ فأصالة عدم الوجدان وان اقتضت مشروعية التيمم وسقوط العلم الإجمالي ، الا أنه
لما كان ملاك وجوب الوضوء مطلقا ، فالشك في الوجدان يوجب الشك في القدرة على
امتثال وجوب الوضوء ، فيجب ، بناء على التحقيق من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 248