نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 246
الا مع سبق ملكية
الغير [١] ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له [٢].
[ مسألة ١ ] : إذا
اشتبه نجس أو مغصوب في محصور ـ كإناء في عشرة ـ يجب الاجتناب عن الجميع [٣] ، وان
اشتبه في غير المحصور ـ كواحد في ألف مثلا [٤] ـ لا يجب الاجتناب عن شيء منه.
[١] فتستصحب
الملكية ، ولا يحل إلا بطيب نفس المالك ، ولو شك فالأصل عدمه ، كما عرفت.
[٢] فتكون اليد
حجة على الملكية ، فيجري عليه حكم معلوم ملكية الغير.
[٣] للعلم
الإجمالي الذي تحقق في محله أنه حجة كالعلم التفصيلي.
[٤] الضابط في
الفرق بين المحصور وغير المحصور يختلف باختلاف الوجه في عدم حجية العلم الإجمالي
إذا كانت أطرافه غير محصورة. [ ولأجل ] أن المحقق في محله عدم الفرق في حجية العلم
المردد متعلقه بين الكثير والقليل من حيث هما ، وأن العبرة في سقوط العلم عن
الحجية في الكثير وجود بعض الموانع عن تأثيره ، ولو كان بين أفراد قليلة ، من لزوم
الحرج أو الضرر من الاحتياط ، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء [ يكون ]
المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حداً يكون فيه أحد الموانع
المذكورة. وان كان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالكثرة مع خروج بعض الأطراف عن
محل الابتلاء ، وان اشتركت بقية الموانع معه في الحكم. فراجع كلماتهم.
وبعض الأعاظم جعل
ضابط غير المحصور أن تبلغ الأطراف حداً من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 246