responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 246

الا مع سبق ملكية الغير [١] ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له [٢].

[ مسألة ١ ] : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور ـ كإناء في عشرة ـ يجب الاجتناب عن الجميع [٣] ، وان اشتبه في غير المحصور ـ كواحد في ألف مثلا [٤] ـ لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه.

______________________________________________________

السابقة ، فيجوز تملكه والتصرف فيه بأي نحو.

[١] فتستصحب الملكية ، ولا يحل إلا بطيب نفس المالك ، ولو شك فالأصل عدمه ، كما عرفت.

[٢] فتكون اليد حجة على الملكية ، فيجري عليه حكم معلوم ملكية الغير.

[٣] للعلم الإجمالي الذي تحقق في محله أنه حجة كالعلم التفصيلي.

[٤] الضابط في الفرق بين المحصور وغير المحصور يختلف باختلاف الوجه في عدم حجية العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة. [ ولأجل ] أن المحقق في محله عدم الفرق في حجية العلم المردد متعلقه بين الكثير والقليل من حيث هما ، وأن العبرة في سقوط العلم عن الحجية في الكثير وجود بعض الموانع عن تأثيره ، ولو كان بين أفراد قليلة ، من لزوم الحرج أو الضرر من الاحتياط ، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء [ يكون ] المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حداً يكون فيه أحد الموانع المذكورة. وان كان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالكثرة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وان اشتركت بقية الموانع معه في الحكم. فراجع كلماتهم.

وبعض الأعاظم جعل ضابط غير المحصور أن تبلغ الأطراف حداً من‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست