نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 244
فصل
الماء المشكوك
نجاسته طاهر [١] إلا مع العلم بنجاسته سابقاً [٢]. والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه
حكم المطلق [٣] ، إلا مع سبق إطلاقه [٤]. والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة [٥]
[١] لقاعدة
الطهارة الجارية في كل ما يحتمل أنه طاهر ، المستفادة من موثق
عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال (ع) : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر
، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » [١]. وللقاعدة
الجارية في خصوص الماء المشكوك ، التي يدل عليها ما رواه
حماد بن عثمان عنه (ع) : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر » [٢].
[٢] لاستصحاب
النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة ، كما حقق في الأصول.
[٣] إذ لا قاعدة
تقتضي ذلك. فلا بد من الرجوع الى الأصول الجارية في أحكامهما ، والعمل بما يقتضيه
الأصل في كل منهما.
[٤] فحينئذ يستصحب
إطلاقه ، كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق.
[٥] لقاعدة
الإباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة ، وعبد الله