responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 234

______________________________________________________

هذا وربما يستدل للطهارة بالتعليل المتقدم في ماء الاستنجاء‌ [١]. وفيه ـ مع ما عرفت من ضعف سند الرواية ـ : أن الأخذ بظاهر التعليل يستوجب البناء على عدم انفعال الماء القليل. والكلام في المقام بعد البناء على انفعاله اللازم للبناء على إجمال التعليل ، والاقتصار به على مورده.

وقد يستدل أيضاً‌ بخبر عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ، فقال (ع) : لا بأس به » [١]. وفيه ـ مع ضعف السند ، واحتمال كون السؤال من جهة احتمال إصابة القطرة الموضع الذي أصابه البول ، لا صورة العلم بذلك. وظهور السؤال في نجاسة ماء الغسل من الجنابة ، وحمله على ما يستعمل في تطهير القبل من المني يستوجب البناء على نجاسة ماء الغسالة ـ : أنه مختص بالقطرة غير المستقرة مع النجاسة ، وكونها مما نحن فيه غير معلوم. مع أن التعدي إلى غيرها غير ظاهر.

وقد يستدل بما ورد من تطهير النبي (ص) المسجد من بول الأعرابي بإلقاء ذنوب من الماء‌ [٢]. وفيه : أنها رواية أبي هريرة لا يعول عليها. مع أنها في واقعة مجملة.

وبما ورد في صحيح ابن مسلم‌ [٣] من غسل الثوب في المركن مرتين. وفيه : أنه لا تعرض فيه للطهارة. نعم بناء على نجاسة الغسالة لا بد من الالتزام بعدم نجاسة الثوب بالماء المغسول به ، وقد عرفت أنه لا ضير في الالتزام به.


[١] تقدم في رواية العلل هناك ، وهو التعليل بأن الماء أكثر من القذر.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف حديث : ٧.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٥٢ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست