هذا وربما يستدل
للطهارة بالتعليل المتقدم في ماء الاستنجاء [١]. وفيه ـ مع ما عرفت من ضعف سند الرواية ـ : أن الأخذ بظاهر
التعليل يستوجب البناء على عدم انفعال الماء القليل. والكلام في المقام بعد البناء
على انفعاله اللازم للبناء على إجمال التعليل ، والاقتصار به على مورده.
وقد يستدل أيضاً بخبر عمر بن يزيد : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ، فيقع في
الإناء ما ينزو من الأرض ، فقال (ع) : لا بأس به » [١]. وفيه ـ مع ضعف السند ، واحتمال كون السؤال من جهة احتمال
إصابة القطرة الموضع الذي أصابه البول ، لا صورة العلم بذلك. وظهور السؤال في
نجاسة ماء الغسل من الجنابة ، وحمله على ما يستعمل في تطهير القبل من المني يستوجب
البناء على نجاسة ماء الغسالة ـ : أنه مختص بالقطرة غير المستقرة مع النجاسة ،
وكونها مما نحن فيه غير معلوم. مع أن التعدي إلى غيرها غير ظاهر.
وقد يستدل بما ورد
من تطهير النبي (ص) المسجد من بول الأعرابي بإلقاء ذنوب من الماء [٢]. وفيه : أنها
رواية أبي هريرة لا يعول عليها. مع أنها في واقعة مجملة.
وبما ورد في صحيح
ابن مسلم [٣] من غسل الثوب في المركن مرتين. وفيه : أنه لا تعرض فيه
للطهارة. نعم بناء على نجاسة الغسالة لا بد من الالتزام بعدم نجاسة الثوب بالماء
المغسول به ، وقد عرفت أنه لا ضير في الالتزام به.
[١] تقدم في رواية
العلل هناك ، وهو التعليل بأن الماء أكثر من القذر.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المضاف حديث : ٧.
[٣] مستدرك الوسائل
باب : ٥٢ من أبواب النجاسات حديث : ٤.