به على نحو الصب
على الأعضاء على ما هو المتعارف. وعلى هذا يكون قرينة على ارادة جواز الاغتسال به
، ولو بعد رجوعه الى الموضع في صحيح ابن مسكان السابق ، كما عرفت. وبهما يرفع
اليد عن ظاهر خبر ابن سنان المتقدم ، فيحمل على إرادة صورة نجاسة بدن الجنب ، كما
هو الغالب. ويشير اليه ما ورد في كيفية غسل الجنابة [١] ، وما ورد في
اعتصام الكر [٢] وغير ذلك. وهذا الجمع أقرب من الجمع بالحمل على الكراهة ،
أو على المنع عن اغتسال غير المغتسل لا عن اغتسال نفسه ثانيا ، أو عن غير ذلك
الغسل ، أو إذا لم يقصد ذلك حين الاغتسال به أولا. فإن هذه الخصوصيات وان اشتمل
عليها صحيحا الرخصة ، لكنها عرفا ملغية فلا يخص بها الدليل ويتعين في الجمع العرفي
ما عرفت. ولذا يكون ما في المتن هو الأقوى.
[١] لأن فرض عدم
وجود غيره متيقن من صحيح ابن جعفر (ع) وان كان هذا المقدار لا ينافي الاحتياط أيضاً
فيه ، خروجا عن شبهة خلاف القائلين بالمنع مطلقا. نعم الاحتياط فيه بالجمع بين
استعماله والتيمم.
[٢] كما صرح به
جماعة ، بل لا يعرف فيه خلاف ، وفي جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ، وفي المدارك
وعن الذخيرة : أنه مقتضى النص وكلام الأصحاب ، ولعل هذا المقدار كاف في الحجية
عليه. وأما إطلاق النص فلا يخلو من تأمل ، لأن الاستنجاء في الأصل غسل موضع النجو
، وهو الغائط ، كما قيل. اللهم إلا أن يكون تعميمهم الحكم شهادة بعموم معناه ،
ويساعده العرف اليوم. أو لأن الدليل لما كان واردا في جواب السؤال عن