كانت عن الحسن بن
محبوب ، والظاهر أنها عن كتابه. وعن ابن الغضائري : أنه لم يتوقف في روايته عن ابن
أبي عمير والحسن بن محبوب ، لأنه قد سمع كتابهما جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما.
وأما رواية الحسن بن علي فإنما تصلح جابراً ـ كما قيل ـ لو كان هو ابن فضال كي
تدخل في قول العسكري (ع)
: « خذوا ما رووا » [١].
ولكنه بعيد ، بل قيل : «
يكاد يقطع بخلافه » ، لأن ابن فضال أعلى طبقة من العبرتائي ، ولأنه لم تعرف رواية
سعد عن ابن فضال بلا واسطة ، بل يروي عنه بواسطتين. على أن الظاهر من قوله (ع) : «
خذوا ما رووا » صحة رواياتهم ، لا
صحة رواية من يروون عنه.
ومثل ذلك الطعن في
الدلالة ، لاحتمال كون المنع من جهة نجاسة بدن الجنب ، كما هو الغالب ، كما يظهر
مما ورد في كيفية غسل الجنابة [٢] وغيره. إذ فيه : أن ذلك خلاف ظاهر العبارة المذكورة في
الخبر. ولا سيما بملاحظة العطف على ما يغسل به الثوب. ومثله المناقشة باحتمال إرادة
إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة ، فيتعين حمل النهي على مطلق المرجوحية
المجامعة للكراهة. إذ فيها : أنه إن بني على الجمود على ما تحت العبارة فالمراد
مجرد غسل الثوب وان لم يكن عن وسخ ، وان أريد الغسل المشروع فليس الا الغسل لإزالة
النجاسة.
وقد يستدل على المنع بصحيحة محمد بن
مسلم عن أحدهما (ع) : « سألته عن ماء الحمام ، فقال (ع) : ادخله بإزار ، ولا تغتسل
من ماء آخر ، الا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا » [٣]
[١] الوسائل باب ١١
من أبواب صفات القاضي حديث : ١٤.