[١] إجماعا ، كما
عن غير واحد. للعمومات [١] ويقتضيه الأصل لكنه تعليقي.
[٢] كما هو الأشهر
، بل نسب الى مشهور المتأخرين ، وحكي عن السيدين والعلامة والشهيدين وغيرهم. خلافا
للمقنعة والمبسوط والصدوقين وابني حمزة والبراج ، على ما حكي عنهم. لخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
قال : لا بأس بأن تتوضأ بالماء المستعمل. فقال [ وقال خ ل ] : الماء الذي يغسل به
الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الذي
يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ
به » [٢]. لظهوره في عطف : « وأشباهه » على الضمير المجرور ، فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل
في رفع الأكبر ، جنابة كان أو غيرها.
والطعن في السند
باشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي ، الذي رجع عن التشيع الى النصب ـ كما عن سعد
بن عبد الله الأشعري ـ والملعون المذموم ـ كما عن الكشي ـ والغالي المتهم في دينه
ـ كما عن الفهرست ـ والذي لا يعمل بما يختص بروايته ـ كما عن التهذيب ـ وروايته
غير مقبولة ـ كما عن الخلاصة ـ [ مدفوع ] : بأن اعتماد المشايخ الثلاثة وغيرهم على
روايته كاف في جبر ضعفه ولا سيما بملاحظة أن الراوي عنه بواسطة الحسن ابن علي سعد
بن عبد الله ، وهو أحد الطاعنين عليه. وأن رواية أحمد للخبر