عرفت. وقد عرفت أن
هذا الكلام كله مع تساوي الحي والميت في العلم لا مع الاختلاف ، وإلا تعين الرجوع
إلى الأعلم كان الحي أو الميت. فلاحظ وتأمل.
[١] إجماعاً إلا
من جماعة من علمائنا الأخباريين ، على ما نسب إليهم على تأمل في صحة النسبة ،
لظهور كلمات بعضهم في كون ذلك في التقليد بمعنى آخر غير ما هو محل الكلام. وكيف
كان فالوجه في المنع : أنك عرفت قصور أدلة حجية الفتوى عن شمول الفتاوى المختلفة ،
فلا مجال للرجوع إلى الآيات والروايات لإثبات حجية فتوى الميت ـ على تقدير تمامية
دلالتها في نفسها على الحجية ، وكونها مطلقة ـ وكذلك بناء العقلاء عليها ، وكذلك
الإجماع. إذ لا إجماع على جواز الرجوع إلى الميت ابتداء ، بل المنع مظنته ، كما
عرفت. وكذلك السيرة ، فإن دعواها على الرجوع ابتداء إلى الأموات مجازفة. وقد عرفت
إشكال استصحاب الحجية ، واستصحاب الأحكام الواقعية ، في مسألة جواز البقاء على
تقليد الميت ، فضلا عن المقام ، لعدم ثبوت الحجية هنا حدوثاً ، ولا قام عند المقلد
طريق على ثبوت الحكم الواقعي في وقت من الأوقات. ومن هنا كان الإشكال في جريانهما
هنا أعظم. ولأجل ذلك يشكل جريان استصحاب الأحكام الظاهرية ، إذ لا يقين بالثبوت لا
وجداني ولا تعبدي. فيتعين الرجوع إلى الأصل العقلي عند الدوران بين التعيين
والتخيير ، حيث يعلم بجواز الرجوع إلى الحي ويشك في الميت ، فان الحكم العقلي في
مثله الاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجية.
ومن ذلك تعرف
الفرق بين تقليد الميت ابتداء واستمراراً ، وأنه في الأول لا يقين بثبوت أمر شرعي
سابقاً كي يجري الاستصحاب فيه ، بخلاف الثاني ، لليقين بثبوت الحجية سابقاً أو
الحكم الظاهري ، فيمكن جريان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 22