نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 219
فصل
الماء المستعمل في
الوضوء طاهر ، مطهر من الحدث ، والخبث [١]. وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة [٢].
وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته [٣]
ولعله لأنه لو لا
الاعلام لكان قصد المشتري الانتفاع المحرم ، فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال
بالباطل. وفيه ـ مع أن الجهل مانع من التحريم لحصول الرخصة معه ـ : أن قصد المشتري
نفسه لا يكفي في صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البائع مع عدم قصده ذلك ، كما لا
يخفى.
فصل في الماء المستعمل
[١] إجماعا ، بل
ادعي على الأول ضرورة المذهب. ويكفي فيه الأصل ، وفي الثاني إطلاقات مطهرية الماء
[١] ، وبعض النصوص ، كما سيأتي. نعم في المستدرك عن أبي حنيفة : « إنه نجس نجاسة
مغلظة ».
[٢] إجماعا ، كما
في القواعد ، وعن التذكرة ، وظاهر غيرهما ، وفي الحدائق : « نفى جملة من المتأخرين
الخلاف فيها ». لاشتراكه مع ما قبله فيما ذكر دليلا على حكمية.
[٣] اتفاقا نصا [٢] وفتوى ، بل لعله
ضروري. ويكفي فيه الأصل نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفع الخبث به ، بل قد يستظهر
منها القول