نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 201
جميعه ، فلو اتصل
ثمَّ انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من فوق لا
يطهر الفوقاني بهذا الاتصال [١].
[ مسألة ٤ ] :
الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر [٢] ، ولا يلزم صب مائه وغسله.
[ مسألة ٥ ] :
الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة الى إلقاء كر آخر
بعد زواله [٣] ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله [٤] من اتصال أجزائه ،
وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر
متصلا باقياً على حاله ، تنجس ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغير أولا ثمَّ
إلقاء الكر أو وصله به.
العالي بالسافل
إذا كان المطهر أعلى لا بد من زيادته على الكر بمقدار النازل منه الى المتنجس ،
لئلا ينقص عن الكر بنزول شيء منه فيخرج عن العاصمية.
[١] لعدم صدق
المادة ، وعدم تحقق الامتزاج ، وقد عرفت انحصار المطهر بهما.
[٢] يعني : نفس
الكوز ، لتحقق انغساله بالكثير ، وسيأتي أنه كاف في التطهير للاواني ، وان قلنا
باحتياجها الى التعدد في القليل.
[٣] لتحقق الاتصال
بالمادة ، ولا وجه لاعتبار كون الاتصال بها بعد زوال التغير ، فان مورد صحيح ابن
بزيع [١] ـ الذي هو العمدة في دليل كفاية الاتصال في التطهير ـ صورة حصول الاتصال قبل
زوال التغير.
[٤] تحقق هذا
الشرط ـ غالباً ـ موقوف إما على زيادة الماء على
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦ ، ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 201