المذكورة على
القضية الخارجية [ أولا ] : من جهة أن خصوصية الحمام من قبيل خصوصية الدار والخان
ونحوهما من الأمكنة ، مما لا يساعد العرف على دخلها في الحكم المذكور ، والمنسبق
الى الذهن ملاحظتها مرآة للافراد الخارجية. [ وثانيا ] : أن لازم أخذ العنوان
المذكور موضوعا للحكم ، هو انفعال ماء الحمام إذا لم يكن له مادة ولو كان كثيرا ،
وعدم انفعاله لو أخذ منه مقدار وجعل مادة ، وذلك ـ مع أنه خلاف المرتكز العقلائي ـ
مما لم يقل به أحد فإذا دار الأمر بين حمل القضية على الحقيقية والتصرف فيها
بإخراج ذلك ، وبين حملها على الخارجية ، فالثاني أولى. [ وثالثاً ] : أنه يظهر
منهم الاتفاق على أن المراد من ماء الحمام في النصوص هو ما في الحياض الصغار ، ولا
يظهر وجه لذلك إلا حمل القضية على الخارجية. فإذا حمل ماء الحمام على الحياض
الصغار التي كانت متعارفة في زمن صدور الروايات ، فلم لا تحمل المادة على المادة
المتعارفة في ذلك الزمان أيضاً؟!. وحينئذ لا يسوغ الأخذ بإطلاق المادة الشامل لما
دون الكر ، لأن الحمل على ذلك من قبيل الحمل على الفرد الخارجي الذي لا يقبل
الإطلاق والتقييد بل عمومها لما دون الكر موقوف على وجود ذلك الفرد في ذلك الزمان
، وهو غير معلوم. وبالجملة : لا وجه للتفكيك بين ماء الحمام وبين المادة ، بحمل
الأول على الفرد الخارجي ، وحمل الثاني على الكلي ثمَّ يتمسك بإطلاقه فاما أن
يحملا معا على الفرد الخارجي أو معا على الكلي ، كما لعله ظاهر بالتأمل. فما في
الحدائق من الجمع بين تمسكه بإطلاق المادة ، وبين استظهاره أن المراد من ماء
الحمام ما في الحياض الصغار بعد نسبة ذلك الى الأصحاب كما ترى.
وأما تقوي السافل
بالعالي ، وعكسه ، وعدمهما فقد اختلفت فيها كلمات الجماعة. ولعل أول من تعرض لذلك
العلامة [ ره ] في التذكرة ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 189