نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 180
[ مسألة ١ ] : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر
عليه المطر ، ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج الى العصر أو التعدد [١] ، وإذا وصل
الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، والا فلا
يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها [٢].
مطهريته لغيره ـ باستصحاب
النجاسة ، وان كان المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة ، فتتحد النتيجة. فالعمدة في
البناء على انفعاله بانقطاع التقاطر ، عموم أدلة انفعال القليل التي مورد بعضها
ماء المطر بعد انقطاع تقاطره ، وبها يخرج عن نصوص الباب.
[١] لإطلاق مرسلة
الكاهلي المتقدمة [١]. ومعارضتها بما دل على اعتبار العصر أو التعدد بالعموم من
وجه ، المقتضية للرجوع الى استصحاب النجاسة. مندفعة : بأنه لو تمَّ إطلاق دليلهما
بنحو يشمل المقام ، فرفع اليد عن إطلاق المرسلة وتقييدها بدليلهما يوجب إلغاء
خصوصية المطر ، وذلك خلاف ظاهر الرواية جدا فيتعين العكس ، أعني : تقييد دليلي
العصر والتعدد والأخذ بإطلاقها. مع أن العمدة في دليل اعتبار العصر هو ارتكاز
العرف من جهة انفعال الماء المغسول به ، ومع اعتصام الماء ـ كما في المقام ـ لا
مجال له. وكذا في كل ماء معتصم.
[٢] لعل مقتضى
صحيح ابن سالم المتقدم [٢] الاكتفاء بغلبة المطر على عين النجاسة حتى يزيلها. بل لعل
إطلاق رواية الكاهلي [٣] دال على ذلك ، فلا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عين النجاسة.