المطر الواقع في
الصحاري والبحار ، وهو كما ترى. ومن هنا يظهر الإشكال في هذه الفتاوى ، كالإشكال
في النصوص.
ولا يبعد ما ذكره
بعض مشايخنا [ قده ] من كون مراد الجماعة إلحاق ماء المطر الجاري على وجه الأرض ،
بماء المطر النازل من السماء ، لدفع توهم اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله ،
وأنه بعد نزوله واستقراره في الأرض يكون بحكم المحقون. وعبارة بعضهم لا تأبى ذلك.
ففي الوسيلة ـ بعد أن ذكر أن الماء الجاري طاهر ومطهر ـ قال [ ره ] : « وما يكون
في حكم الجاري هو ماء الحمام ... [ إلى أن قال ] : وحكم الماء الجاري من الشعب من
ماء المطر كذلك ». وعن التهذيب والاستبصار : « ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه
حكم الجاري ».
وكيف كان فالنصوص
المتقدمة المستدل بها على اعتبار الجريان في اعتصام ماء المطر يعارضها التعليل في
صحيح هشام المتقدم ، الظاهر في الاكتفاء بأكثرية ماء المطر على المتنجس ، الظاهر
في غلبته عليه ، كما هو اللازم في مطهرية الماء. لأن المراد من البول الذي يكون
المطر أكثر منه هو الأثر الموجود في السطح ، ولعدم السنخية بينه وبين الماء يتعين
حمل الأكثرية على الأغلبية ، ولأجل ذلك يجب أن تحمل نصوص الجريان على أن اعتباره
في موارد السؤال فيها ، للمحافظة على الغلبة المذكورة ، كما يساعده مواردها.
[١] بأن يكون له
نحو كثرة بها يتحققصدقالاسم ، وان كان الملاقي للنجس قطرات منه ، فلو كان مجموع
ما نزل من السماء قطرات يسيرة فلم يصدق عليها ماء المطر لم يترتب الحكم. وفي روض
الجنان : « كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس
بوقوع قطرة واحدة عليه. وليس ببعيد ، وان كان العمل على خلافه ». واشكاله
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 177