المعنى تكون
الرواية واردة في مقام تشريع البقاء والارتفاع ، المترتب على تشريع الحدوث والعدم
الذي هو مفاد الرواية المشهورة.
وبالجملة : على
هذا المعنى يكون قد صدر من الشارع المقدس تشريعان [ أحدهما ] : تشريع الانفعال
وعدمه منوطين بالقلة والكثرة ، وهو مفاد الرواية المشهورة. [ وثانيهما ] تشريع
بقاء الانفعال وارتفاعه منوطين بطروء الكرية وعدمه ، وهذان التشريعان مترتبان ،
لترتب البقاء والارتفاع على الحدوث وتفرعهما عليه ، فيكون كل من منطوق القضية
الشرطية ومفهومها على المعنى الثاني متفرعا على مفهومها بالمعنى الأول. ولأجل ذلك
يمتنع عرفا أن تكون الجملة المذكورة في مقام إنشاء الحكمين المذكورين ، بأن يراد
من قوله (ع) : « لم يحمل خبثا » أنه ان كان كرا لم ينفعل وإلا انفعل ، وأنه إن كان كرا لم
يبق فيه الانفعال ، وإلا بقي. فحمل الرواية على إنشاء الحكمين معا متعذر.
وحينئذ يدور الأمر
بين حملها على الأول ـ وهو الدفع ـ فتتحد مع الرواية المشهورة في المفاد ، وبين
حملها على الرفع فتخالفها فيه ، وتكون متضمنة للتشريع الثاني. والأظهر الحمل على
الأول ، لأن الحمل على الثاني يتوقف على تقييد الماء بالماء النجس قبل البلوغ كرا
، والعبارة المناسبة له أن يقال : إذا بلغ الماء النجس كرا طهر ، لا مثل العبارة
المذكورة. نعم لو كانت الجملة الشرطية المذكورة في الحديث خبرية ، أمكن أن يراد
منها المفادان معا. لكنه خلاف الظاهر. ومن ذلك يظهر عدم صلاحية الحديث المذكور
لإثبات طهارة المتمم كرا بطاهر ، فضلا عن المتمم بالنجس.
كما يظهر أن
التفصيل بينهما ـ كما عن الجماعة ـ اعتمادا على الحديث المذكور ضعيف ، فإنه لو تمت
دلالته لم يكن فرق بين الفرضين ، كما اختاره الحلي. اللهم إلا أن يكون الوجه في
الفرق بينهما الإجماع على عدم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 173