نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 167
التجنب. وان علم
تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته [١]. وأما القليل المسبوق بالكريه الملاقي لها ، فان
جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة [٢] ، مع الاحتياط المذكور.
وان علم تاريخ القلة حكم بنجاسته.
[ مسألة ٩ ] إذا
وجد نجاسة في الكر ، ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها ، يحكم بطهارته ،
إلا إذا علم
[١] لاستصحاب عدم
الكرية إلى زمان الملاقاة ، فيثبت موضوع النجاسة وهو ملاقاة ما ليس بكر. ولا
يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية ، لعدم الشك في الملاقاة بالنسبة إلى
الأزمنة التفصيلية ، وبالنسبة إلى الزمان الإجمالي وان كانت الملاقاة مشكوكة ، لكن
الشك فيها ليس من الشك في البقاء ، الذي هو قوام الاستصحاب ، كما عرفت.
[٢] أما مع الجهل
بتاريخهما فلما تقدم من أن المرجع أصالة الطهارة. وأما مع العلم بتاريخ الملاقاة ،
فلاستصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة. وقد عرفت أنه لا مجال لمعارضته بأصالة عدم
الملاقاة إلى زمان القلة. مع أنه لو جرى لم يثبت الملاقاة في حال القلة ، فلا يثبت
النجاسة. ومنه يظهر أنه لو علم تاريخ القلة ، فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة
وان كان صحيحا في نفسه ، لكنه لا يثبت النجاسة إلا إذا أثبت الملاقاة حال القلة ،
وذلك موقوف على القول بالأصل المثبت ، لأن ثبوت الملاقاة حال القلة من اللوازم
العقلية لعدم الملاقاة إلى زمان القلة. وأصالة تأخر الحادث لا أصل لها ، إلا بمعنى
أصالة عدم وجود الحادث في زمان الشك في وجوده ، لا بمعنى أصالة وجوده في الزمان
اللاحق. ومنه يشكل ما في المتن من الحكم بالنجاسة في الفرض ، فان مقتضى ما ذكرنا
هو الطهارة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 167