نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 166
وان علم حالته
السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة [١].
[ مسألة ٨ ] :
الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية
إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية ، حكم بطهارته [٢] وان كان الأحوط
عند التطهير
بمشكوك الكرية. لا يحكم بالطهارة ، للشك في حصولها ، الموجب للرجوع الى استصحاب
النجاسة.
[١] لاستصحابها.
والاشكال في الاستصحاب بتعدد الموضوع ، يندفع بأن الكثرة والقلة من قبيل الحالات
المتبادلة على موضوع واحد عرفا ، وهو كاف في صحة الاستصحاب.
[٢] أما في صورة
الجهل بالتاريخين. فلأصالة الطهارة ، التي هي المرجع بعد تعارض أصالة عدم الملاقاة
إلى زمان الكرية ـ المقتضية للطهارة ـ مع أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ،
المقتضية للنجاسة. هذا على المشهور ، من جريان الأصل ذاتاً في مجهول التاريخ ، إذا
كان الأثر مترتبا على عدمه في زمان الآخر ، وان كان يسقط للمعارضة. أما بناء على
التحقيق من عدم جريانه ذاتا ، لأن الشك فيه ليس في امتداد المستصحب وعدمه بل في
اتصال المستصحب بوجود الحادث الآخر ، من جهة الشك في التقدم والتأخر ، ودليل
الاستصحاب قاصر عن إثبات هذه الجهة ـ كما سيجيء في أواخر مباحث الوضوء ـ فالمرجع
أصالة الطهارة ابتداء ، بناء على أنها المرجع في ملاقاة النجاسة لمشكوك الكرية ،
كما تقدم في المسألة السابقة. وبعض الوجوه المتقدمة للحكم بالنجاسة جار هنا أيضاً.
وأما في صورة العلم بتاريخ الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة ، فلأصالة عدم الملاقاة
إلى زمان الكرية فإنها تقتضي الطهارة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 166