الماء الذي ليس بكر
ـ الذي هو مفاد ليس الناقصة ـ لا عدم وجود الكر ـ الذي هو مفاد ليس التامة ـ وإثبات
الأول بالأصل الجاري لإثبات الثاني من العمل بالأصل المثبت.
والخامس : يتوقف
على أن الكرية من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء
الموضوع ، وليس كذلك ، فإنها نحو سعة في مرتبة الطبيعة ، فلا يصح أن تشير الى كر
من الماء وتقول : هذا قبل وجوده ليس بكر كما لا يصح أن تقول : هؤلاء العشرة من
الرجال قبل وجودهم ليسوا بعشرة ، وهذا المثقال من الدقيق قبل وجوده ليس بمثقال.
وليست الكرية منتزعة من صفات عارضة على وجود الماء. مثل الحمرة والصفرة ونحوهما.
فليس المقام من موارد جريان الأصل في العدم الأزلي ، الذي عرفت فيما سبق صحة
جريانه.
[١] لأن التطهير
من أحكام الكر ، فلا يترتب مع الشك في موضوعه بل يرجع الى استصحاب النجاسة. نعم لو
قام إجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم الظاهري ، وقد كان الماءان
ممتزجين على نحو يصدق أنهما ماء واحد. أمكن القول بحصول الطهارة للملقى عليه ،
لأنه بعد تعارض استصحاب الطهارة في مشكوك الكرية ، واستصحاب النجاسة فيما ألقي
عليه ، يرجع الى قاعدة الطهارة فيهما. لكن الإجماع غير ثابت ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم
في المتمم كرا بطاهر.
[٢] يعني : إذا
بنينا على الفرق بين الكر وغيره في شرائط التطهير من علو المطهر. والتعدد ، والعصر
، ونحوها ، وقد فقد بعض تلك الشرائط
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 165