نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 162
[ مسألة ٣ ] : الكر بحقة الاسلامبول وهي مائتان
وثمانون مثقالا ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[ مسألة ٤ ] : إذا
كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل [١].
[ مسألة ٥ ] : إذا
لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل [٢] كالعكس. نعم لو كان جاريا من
الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل [٣] ، من غير فرق بين العلو
التسنيمي والتسريحي.
الحاصل زائداً على
مقدار الكر من المثاقيل الصيرفية بعشرين مثقالا. ومنه يعلم ما ذكر في المسألة
الآتية.
[١] إذ ظاهر أدلة
التقدير بالوزن ، أو المساحة ، كونه تحقيقيا لا تقريبيا فلا مجال للمسامحة فيه
حينئذ.
[٢] بلا إشكال.
لإطلاق أدلة الانفعال ، المنزل على المرتكز العرفي.
[٣] إجماعا ، حكاه
جماعة في روض الجنان ، ومصابيح العلامة الطباطبائي [ ره ] ومقابيس المحقق التستري [
ره ] ، والجواهر وغيرها ـ على ما حكي عن بعضهم ـ بل عن الأول : أن سراية النجاسة
إلى العالي غير معقولة. وان كان فيه تأمل ظاهر ضرورة معقوليتها لو قام دليل عليها.
ولعل المراد ـ كما قيل ـ انها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل لعدم
مساعدة الارتكاز العقلائي عليه في القذارات العرفية ، كما أشرنا إليه آنفا. وهو
واضح مع العلو التسنيمي والتسريحي الشبيه به ، أما في غير ذلك فلا يخلو من تأمل.
والرجوع الى العموم مع الشك ـ كما استوضحه شيخنا الأعظم [ ره ] ـ غير واضح ، لأن
دليل الانفعال إنما يدل على سراية
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 162