هذا وقد يستدل على
المشهور أيضاً برواية الحسن
بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) :
« إذا كان الماء في الركي كراً لم ينجسه شيء. قلت : وكم الكر؟ قال (ع) : ثلاثة
أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » [١] بناء على ما تقدم في تقريب الأول من الاكتفاء بذكر أحد
البعدين عن ذكر الآخر ، الذي عرفت ما فيه من أنه خلاف الظاهر. أو لأن الطول إما
مساو أو أكثر ، والمتيقن الأول.
وفيه : أن هذا لا
يقتضي الظهور في الأقل. مع أن الطول لا يكون مساويا للعرض ، واستعماله فيه مبني
على المسامحة ، فالعرض في الرواية الشريفة بمعنى السعة ، نظير قوله تعالى( وَجَنَّةٍ
عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ) وقد عرفت أن إطلاق كون سعة السطح ثلاثة ونصفا منزل على
المدور ، ولا سيما في الرواية التي موردها الركية التي هي غالبا من المدور ، كما
قيل ، وان كان لا يخلو من تأمل.
وعلى هذا يكون
ظاهرالروايتين حصول الكر في ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسة أثمان الشبر ونصف ثمنه ،
بمقتضى ما ذكر في معرفة مقدار المدور من أنه ينقص عن المربع بسبع ونصف سبع ، فان
التفاوت بين ما ذكرناه وما هو المشهور سبع ونصفه. لا ما ذكر في الجواهر من أن
تنزيلها على المدور يقتضي كون
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المطلق حديث : ٨ هكذا رواه في الوسائل القديمة ، وهو كذلك في
الكافي والتهذيب والوافي وزاد في الوسائل الحديثة ذكر الطول ، فقال : « ثلاثة
أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ». ولعله
تبع فيه الاستبصار المطبوع في النجف الأشرف أخيراً ، فيكون دليلا صريحاً للمشهور
ولا يتم ما ذكره قدسسره
في رد الاستدلال به. لكن في الوسائل في باب : ١٠ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥
قال بعد ذكر ذيل الحديث : « ذكر العرض يغني عن ذكر الطول لأنه لا بد أن يساويه أو
يزيد عليه » وهو صريح في عدم اشتمال الحديث على بعد الطول.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 154