[١] على الأشهر أو
المشهور. لموثق أبي بصير أو
صحيحه : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الكر من
الماء كم يكون قدره؟ قال (ع) : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا [ ونصف خ ل ] ، في
مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء » [١].
والمناقشة في السند لا
تهم بعد كون الحديث موثقا ولا سيما بعد اعتماد المشهور عليه.
نعم تشكل دلالته
بعدم التعرض فيه للبعد الثالث. ودعوى : حذفه من العمق لدلالة ما قبله عليه ، غير
ظاهرة. كدعوى أن قوله (ع) ثانيا : « ثلاثة أشبار » ليس بدلا من قوله : « مثله » بل هو معطوف على : «
مثله » والتقدير : « وفي ثلاثة
أشبار ... » فيكون بيانا لتقدير العمق. بل في الجواهر : أنه عثر على نسخة مقروءة
على المجلسي الكبير مصححة هكذا : « في ثلاثة أشبار
ونصف في عمقه ». إذ تشكل : بأن تقدير العاطف خلاف الأصل. والنسخة التي عثر
عليها في الجواهر لا يعتمد عليها في قبال النسخ المعروفة ، حتى أن المجلسي الكبير [
ره ] صار في مقام توجيه الدلالة بجعل : « ثلاثة أشبار
» الثانية خبراً ثانيا ل «
كان » لا بدلا من : «
مثله » ، على ما حكاه عنه ولده الأعظم [ قده ] في مرآة العقول : ولو كانت هذه النسخة صحيحة لما احتاج إلى هذا التوجيه الذي هو خلاف
الظاهر كغيره من التوجيهات التي اعترف في مرآة العقول :بأن ارتكابها إنما يسوغ بعد
البناء على كون المراد بيان تحديد الجهات الثلاث ، إذ تحديد البعض وإهمال الباقي
لا معنى له. والحمل على القطر ـ المبني على فرض نادر الوقوع وهو الحوض المدور ـ بعيد
غاية البعد ، وأنه لو لا
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 152