كما يعتبر في ما
يرد عليه النجاسة ». لكنه ليس في الحقيقة تفصيلا بين الوارد والمورود ، بل هو قول
بطهارة خصوص المستعمل في التطهير ، ولو كان موروداً ، بناء على عدم اعتبار الورود
فيه. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم ماء الغسالة التعرض للوجه الذي ذكره.
[١] على المشهور. لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله (ع) : « الكر من الماء
الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل » [١] بحمل الرطل فيها
على العراقي ، بقرينة صحيحة
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : «
قال : والكر ستمائة رطل » [٢] بحمل الرطل فيها
على المكي ـ الذي هو ضعف العراقي ـ بقرينة المرسلة الأولى ، حيث يدور الأمر بين
الجمع بينهما بذلك وبين طرح إحداهما ، والأول متعين عرفا ، فإن الأخذ بالتعيين حيث
يدور الأمر بينه وبين الطرح أولى من الأخذ بالتخصيص حيث يدور الأمر بينه وبينه ،
إذ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر ، بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه.
فان قلت : كل
واحدة من الروايتين ليس لها ظاهر حجة ، كي يدور الأمر بين طرحه وبين التعيين. [
قلت ] : بلى كل واحدة منهما نص في أحد المعاني على البدل ، وانما لا يكون لها ظاهر
في واحد بعينه ، فلو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها
على أى معنى حمل الرطل فيها ، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي. وكذا القول في
الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها
: فيتعين حمل الرطل فيها على المكي. فيكون تعيين أحد المحتملات في كل
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 150