الافراد ، بقرينة
وروده مورد بيان حكم النجاسات المختلفة من بول الدواب وولوغ الكلاب ، واغتسال
الجنب ، ودخول الدجاجة ، والحمامة ، وقد وطئت العذرة ، التي قصد السؤال عن انفعال
الماء بها ، وبأمثالها من النجاسات والمتنجسات التي من شأنها التنجيس وليس وارداً
في خصوص النفي في مقابل الإثبات في الجملة ، ولا في خصوص الأعيان المذكورة ، كما
يظهر بالتأمل. وعلى هذا فلا مجال للرجوع الى عموم : «
خلق الله الماء ... » ، ولا الى استصحاب الطهارة ، أو قاعدتها.
[١] عن الشيخ في
الاستبصار طهارة الماء القليل عند ملاقاة ما لا يدركه الطرف من الدم ، كرؤوس الأبر
، وعن غاية المراد نسبته الى كثير من الناس. لصحيح
ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل رعف
فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال (ع) :
إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه » [١]. والطعن في سنده
بأن فيه محمد بن أحمد العلوي المجهول غير ظاهر ـ لو سلم ـ فإنه مروي في الكافي بطريق
صحيح ليس فيه العلوي الموجود في طريق الشيخ. ومثله الطعن في دلالته بأن إصابة
الإناء لا تقتضي إصابة الماء. فان الظاهر منه إصابة نفس الماء ، كما قد يشهد به
لسان الجواب. نعم مورده أخص من المدعى ، ومعرض عنه عند المشهور ، فيسقط بذلك عن
الحجية.
إلا أن يقال : إن
ظاهره عدم الانفعال بما لا يكون مرئيا من أجزاء الدم ، وهذا هو مقتضى الأصل ، إذ
لا دليل على نجاسة الذرات الدموية التي لا يدركها الطرف ، لعدم ثبوت كونها دما
عرفا ، نظير الأجزاء المائية
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 148