أو غير ذلك ، ولو
بني على إعمال قواعد التعارض في مثله لزم تأسيس فقه جديد. ومنه سبحانه نستمد
التأييد وهو حسبنا ونعم
الوكيل.
هذا وقد فصل
استاذنا الأعظم قدسسره[١] بين النجس والمتنجس فبنى على طهارة الماء بملاقاة الثاني.
إذ لا إجماع على الانفعال بملاقاته ، ولا خبر دل عليه ، خصوصا أو عموماً ، منطوقا
أو مفهوماً ، لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة وانسباقها من الشيء في الاخبار
العامة ـ كما ادعي في
خبر : « خلق الله الماء ... » [٢] ـ ولا أقل من أنه القدر المتيقن. ولو سلم شمول المنطوق له
فلا عموم في المفهوم ، فان الظاهر أن يكون مثل : «
إذا كان الماء قدر كر ... » [٣] لتعليق العموم لا
لتعليق كل فرد من أفراد العام ، فيكون مفهومه إيجابا جزئياً والمتيقن عين النجاسة.
ولو سلم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في تعليق أفراد العام ، وعموم : «
خلق الله ... » يكون مرجعاً ،
مضافا الى استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
أقول : أما نفي
الإجماع ، فهو خلاف إطلاق معاقد الإجماعات المدعاة على انفعال الماء القليل.
وستأتي أيضاً حكاية الإجماع على تنجيس المتنجس ـ مطلقا ـ من جماعة كثيرة. وفي
المحكي في جملة من عباراتهم دعوى الضرورة عليه.
وأما أنه لا خبر
يدل عليه ، ففيه : أنه ظاهر جملة من النصوص كصحيح
شهاب عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في