نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 139
[ مسألة ٥ ] : لو انقطع الاتصال بالمادة
كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع ـ كان حكمه حكم الراكد [١] ، فإن أزيل الطين
لحقه حكم الجاري وان لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال.
[ مسألة ٦ ] :
الراكد المتصل بالجاري كالجاري [٢] ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ،
وكذا أطراف النهر وان كان ماؤها واقفاً.
أو بحكمه ولو مع
الشك ، كما ستعرف. انتهى. وأشار بما ذكره أخيراً الى ما ذكره بعد ذلك من أن عموم
الأدلة يقتضي اعتصام كل ماء ، والخارج عنه القليل المعلوم عدم المادة له كالحياض
والغدران ونحوهما. انتهى.
وحاصل وجه الإشكال
في اعتصام الثمد ونحوه التشكيك في شمول ذي المادة له. لكنه غير ظاهر ، لصدق المادة
فيه كغيره. وأما ما ذكره أخيراً من وجه الاعتصام ، فهو على خلاف إطلاق أدلة انفعال
القليل. واختصاصه بالمعلوم عدم المادة له غير ظاهر الوجه ، بل إطلاقه شامل للمعلوم
وجود المادة له. غاية الأمر يجب الخروج عنه بما دل على الاعتصام بالمادة ، فإذا شك
في صدق المادة بنحو الشبهة الموضوعية يتعين الرجوع الى الأصول ، بناء على التحقيق
من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وكيف كان فالدوام في عبارة المصنف
رحمهالله لا يخلو من إجمال.
[١] لما عرفت من
ظهور دليل الاعتصام بالمادة في اعتبار الاتصال بها ، فاذا انقطع الاتصال لا يدخل
المورد تحت ذلك الدليل ، ويتعين الرجوع الى عموم انفعال القليل.
[٢] لصدق أن له
مادة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 139