نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 137
[ مسألة ٣ ] : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله
بالمادة [١] فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فان كان دون الكر ينجس. نعم
إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
فيقال بعد ما وجد
زيد : لم يكن هاشمياً. بالاستصحاب ، وقد عرفت أن السلب بانتفاء الموضوع عين السلب
بانتفاء المحمول لا غيره ، فلا مانع من استصحابه عند الشك فيه.
ودعوى : أن
التقابل بين عدم المحمول ووجوده المأخوذين في موضوع الحكم الشرعي ـ مثل القرشية
واللاقرشية ـ تقابل العدم والملكة ، لا تقابل النقيضين ، وعدم العارض عند عدم
المعروض يقابل وجود العارض عند وجود المعروض تقابل النقيضين ، فلا يكون أحدهما عين
الآخر ، كي تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة كي يصح الاستصحاب. [ لا مأخذ
] لها ظاهر ، فان المذكور في كلامهم أن نقيض الجزاء يثبت مع نقيض الشرط ففي قوله (ع)
: « لأن له مادة » يكون المفهوم : [ إذا لم يكن له مادة ] الذي هو نقيض : كان
له مادة. وكذلك مثل قوله : « إن كانت المرأة قرشية تحيض الى الستين » يكون المفهوم
: « إذا لم تكن المرأة قرشية لا تحيض الى الستين » ، فشرط المفهوم نقيض شرط
المنطوق. [ وبالجملة ] : الوحدة بين العدمين ـ عرفاً ـ لا مجال لإنكارها ، وهي
كافية في صحة الاستصحاب ومن ذلك كله يظهر أن استصحاب العدم الأزلي لإثبات القيد
السلبي في محله.
وقد أطال بعض
الأعاظم من مشايخنا [١] في تقريب المنع من
جريان الأصل المذكور ، بترتيب مقدمات غير واضحة في نفسها ، ولا في صلاحيتها لنفي
الاستصحاب المبني على صدق الشك في البقاء عرفاً وإن لم يصدق عقلا.
[١] هذا مما لا
ريب فيه ، فإنه منصرف الدليل ، لمطابقته للمرتكز العرفي