وبعضها مستندا إلى
الأحمر ، لتحقق التغير بالنجاسة عرفا على سبيل الاستقلال نعم لو كان التغير بمرتبة
ضعيفة ، بحيث كان أثر الدم استقلالا غير محسوس لم يبعد ما في المتن ، لظهور الأدلة
في الاستناد الاستقلالي.
[١] إجماعا في
القليل ـ كما قيل ـ وعلى المشهور في الكثير. وعن يحيى بن سعيد : القول بالطهارة
فيه. لأصالة الطهارة. وللنصوص الدالة على إناطة النجاسة بالتغير وجودا وعدما. وللخبر
: « إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا » [١]. ولقول
الرضا (ع) في صحيح ابن بزيع المتقدم
: « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » [٢] بناء على كون [
حتى ] تعليلية مع رجوع التعليل
الى الأمر العرفي كما سبق احتماله في الحبل المتين.
وفيه : أن أصل
الطهارة محكوم باستصحاب النجاسة. والاشكال على الاستصحاب : بأن موضوع اليقين فيه
المتغير وموضوع الشك غير المتغير ، فيتعدد فيه الموضوع ، ومع تعدد الموضوع لا يجري
الاستصحاب. مندفع : بأن التغير وعدمه من قبيل الأحوال ، التي لا يوجب اختلافها
تعدداً في الموضوع عرفا ، كما حقق في محله.
وأما النصوص :
فظاهرها إناطة النجاسة حدوثاً بالتغير وعدمه ، لا ما يعم الحدوث والبقاء ، كي تصلح
حجة في المقام.
وأما الخبر :
فسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم المتمم كراً الاشكال فيه ، لضعف سنده ، وهجره
عند المشهور ، ومعارضته بما دل على انفعال