responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 128

ثمَّ تغير بعد مدة ، فإن علم استناده الى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا [١].

[ مسألة ١٥ ] : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء [٢] وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج ، تنجس [٣] ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.

[ مسألة ١٦ ] : إذا شك في التغير وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة [٤].

[ مسألة ١٧ ] : إذا وقع في الماء دم وشي‌ء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته [٥].

______________________________________________________

[١] للأصل.

[٢] يعني : بعضها في الماء وبعضها في الأرض.

[٣] كما استظهره شيخنا الأعظم [ ره ] [١] لإطلاق النصوص ، مع أن الغالب الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضها. والتفكيك بينه وبين فرض المسألة في الحكم بعيد عن المرتكز العرفي ، والبناء على الطهارة فيهما معا في صورة الاستناد الى الداخل والخارج كما ترى. بل من المحتمل شمول الإطلاقات لصورة الاستناد إلى ما هو خارج فقط بلا مشاركة ما هو في الماء نعم لو كانت الجيفة في الخارج وبعضها اليسير في الماء كطرف رجلها وذنبها ونحوهما لم تبعد دعوى الانصراف عن مثله.

[٤] لأصالة عدم التغير ، وعدم الملاقاة ، وعدم التغير بالنجس.

[٥] بل ينبغي الحكم بها لو كان بعض مراتب الحمرة مستنداً الى الدم‌


[١] المحقق الشيخ الأنصاري.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست