responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 124

[ مسألة ١٢ ] : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتى صار أبيض ، تنجس. وكذا إذا زال طعمه‌

______________________________________________________

مطلقاً ولو بوصف أجنبي عن وصف النجاسة مطلقا أو بزوال وصفه.

هذا وقد يظهر من الجواهر أحد الأولين ، للتبادر ، أو لأنه المتيقن ويرجع في غيره الى استصحاب الطهارة. كما أن مقتضى الإطلاق في النبوي‌ وغيره الأخير. اللهم إلا أن يناقش في الإطلاق : بأن الارتكاز العرفي يساعد على اعتبار ظهور وصف النجاسة في الماء ، لاختصاص الاستقذار العرفي بذلك وطروء وصف أجنبي أو زوال وصف الماء لا يوجب النفرة. ويعضده ظهور جملة من النصوص في ذلك ، ففي صحيح شهاب الوارد في الجيفة تكون في الغدير قال (ع) : « إلا أن يغلب الماء الريح فينتن‌ ... [ إلى أن قال ] : قلت : فما التغير؟ قال (ع) : الصفرة » [١]. وفي موثق سماعة : « إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب » [٢]. وفي خبر العلاء : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » [٣]. وفي صحيح ابن بزيع : « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » [٤]. فان ظاهر الجميع اعتبار التغير بوصف النجاسة في الجملة ولو كان ثبوته لها في حال الملاقاة للماء ، كما عرفت في الاحتمال الثالث. وعلى هذا يكون هو المتعين. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المسألة اللاحقة بقوله. « لا فرق بين ». فلاحظ وتأمل.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست