نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 123
جائفاً فوقع فيه
ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا ، وهكذا. ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق
الإطلاق [١] محكوم بالطهارة ، على الأقوى.
[ مسألة ١٠ ] : لو
تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ،
والرقة والغلظة ، والخفة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافا [٢].
[ مسألة ١١ ] : لا
يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس [٣] بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو
ريح غير ما بالجنس ـ كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم ـ تنجس. وكذا لو حدث فيه
بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما. فالمناط تغير أحد الأوصاف
المذكورة بسبب النجاسة وان كان من غير سنخ وصف النجس [٤].
[١] يعني : مع عدم
استهلاك النجاسة ، أما لو كان الخروج عن ذلك بعد الاستهلاك فالحكم الطهارة أيضا.
[٢] إجماعا محكياً
عن غير واحد. ويقتضيه الحصر المستفاد من النبوي وغيره
[٣] يعني : قبل
الملاقاة.
[٤] محتملات
التغير بدواً أربعة : [ الأول ] : التغير بمثل وصف النجاسة [ الثاني ] : التغير
بسنخ وصفها قبل الملاقاة ، مثل التغير بالصفرة من وقوع الدم الأحمر. [ الثالث ] :
التغير بوصف النجاسة في الجملة ولو كان وصفا لها بعد ملاقاة الماء ، نظير الحناء
التي وصفها الخضرة ، فاذا لاقت الماء صار وصفها الحمرة ، والزاج الذي وصفه البياض
، فاذا لاقى الماء الذي فيه شيء من الدباغ صار وصفه السواد. [ الرابع ] : التغير
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 123