نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 120
دون أوصاف المتنجس
[١]. فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر ، أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره [٢] مضافا.
نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه [٣] ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف
النجس فغيره بوصف النجس
[١] كما صرح به
جماعة كثيرة ، بل في الجواهر : « يمكن استنباط الإجماع عند التأمل عليه ». إذ مورد
أكثر النصوص نجس العين كالميتة ، والدم ، والبول. وأما النبوي ونحوه فهو وان كان
لفظه عاماً للمتنجس ، إلا أن منصرفه خصوص وصف نجس العين ، إذ هو الذي يساعده
الارتكاز العرفي من اختصاص النفرة بذلك لا غير عندهم ، للفرق بين ظهور أثر النجس
بالذات في الماء ، وبين ظهور أثر الطاهر بالذات فيه ، وان كان نجساً بالعرض ، فإن
الأول يناسب البناء على نجاسة الماء دون الثاني ، لأن النفرة الذاتية في الأول
تستوجب النفرة عن الأثر ، بخلاف الثاني ، لعدم النفرة الذاتية فيه ، والنفرة العرضية
زائلة بزوال موضوعها ، لفرض الاستهلاك فتأمل جيداً.
[٢] يعنى : مع
بقاء الدبس بنحو يصح استصحاب نجاسته. أما لو صيره مضافا بعد الاستهلاك أو مقارنا
له فقد تقدم أن للطهارة وجها وجيها.
[٣] كما صرح بذلك
جماعة. وقد يشكل : بأن المعيار في التنجس ان كان ظهور أثر النجاسة في الماء ـ ولو
لم تكن ملاقاة لها ـ فاللازم الاكتفاء بذلك ولو مع المجاورة ، وان كان بشرط
الملاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجاسة لا يوجب النجاسة لعدم
الملاقاة. نعم إذا كان المتنجس حاملا لاجزاء النجاسة ـ ولو كانت متفرقة فيه ـ كانت
الملاقاة للنجاسة ، لكنه ليس من محل الكلام ، أو أنه ليس كذلك دائما.
فإن قلت : المتنجس
إذا كان حاملا لأوصاف النجاسة فلا بد أن يكون حاملا لأجزائها لامتناع انتقال العرض
من محل الى محل آخر ، وحينئذ فالملاقي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 120